تدخل يدها أو أصبعها، بل ما ظهر؛ لأن المشقة تلحق فيه. وكذلك لا يجب غسل نجاسة، ولا جنابة بداخل حشفة أقلف (١) غير مفتوق، بخلاف المفتوق فيجب غسلها لعدم المشقة.
ويستحبُّ لمن استنجى بالماء نضح فرجه وسراويله. ومن ظن خروج شيء فقال أحمد (٢): لا يلتفت حتى يتيقن والْهَ عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب.
(وسُنَّ عند دخول خلاء) وهو بالمد، ما أعد لقضاء الحاجة، وأصله المكان الذي لا شيء به (٣) (قول: بسم اللَّه) لحديث علي ﵁ مرفوعًا: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم اللَّه". رواه الترمذي (٤) وابن ماجه وقال: ليس إسناده بالقوي (٥).