فصل
و(الاستنجاءُ) من نجوت الشجرة إذا قطعتها، لأنه يقطع الأذى، أو من النجوة، وهي ما يرتفع من الأرض، لأن قاضي الحاجة يستتر بها (١).
وشرعًا: إزالة خارج من سبيل أصلي قُبُلًا كان أو دُبُرًا.
(واجبٌ لكلِّ (٢) خارج) من السبيلين قليلًا كان أو كثيرًا (إلا الريح) لقوله ﷺ: "من استنجى من ريح فليس منا". رواه الطبراني (٣) في "معجمه" (٤) (و) إلا (الطاهر) كالمني، وكالولد بلا دمٍ، (و) إلا (غير الملوث) من النجس، فلا يجب له استنجاء؛ لأن الاستنجاء إنما شُرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هنا.
تتمة:
لا يجب غسل نجاسة، ولا جنابة بداخل فرج ثيبٍ نصًّا (٥)، فلا