الفتح المبين بشرح الأربعين
الناشر
دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م
مكان النشر
جدة - المملكة العربية السعودية
تصانيف
وما لو تنحنح إمامه فظهر منه حرفان، فلا يفارقه؛ لأن الأصل: بقاء صلاته، ولعله معذور.
وما لو امتشط مُحرِمٌ فرأى شعرًا، وشك هل نتفه أو انتتف. . فلا فدية عليه؛ لأن النتف لم يتحقق، والأصل: براءة الذمة.
رابعها: ما ترجح فيه الظاهر على الأصح، وضابطه: أن يكون سببًا قويًا منضبطًا، فلو شك بعد الصلاة في ترك ركني غير النيَّة والتحرُّم، أو شرطٍ كأن تيقَّن الطهارة وشك في ناقضها. . لم تلزمه الإعادة؛ لأن الظاهر: مضي عبادته على الصحة، أو شك بعد فراغ (الفاتحة)، أو الاستنجاء، أو غسل الثوب: في بعض كلماتها، أو هل استجمر بحجرين أو ثلاث، أو هل استوعب الثوب (١). . لم يؤثر لذلك، ولو اختلفا في صحةِ عقدٍ صُدِّق مدعيها؛ لأن الظاهر: جريان العقود بين المسلمين على قانون الشرع، وفي تعارض الأصلين تارةً يجزم بأحدهما، وتارةً يجري خلافٌ ويرجح ما عضده ظاهرٌ أو غيره.
قال ابن الرفعة: ولو كان في جهةٍ أصلٌ، وفي أخرى أصلان. . قُدِّما جزمًا.
قال الإمام: وليس المراد بتعارضهما تقابلَهما على جهةٍ واحدةٍ في الترجيح؛ فإن هذا كلامٌ متناقض، بل المراد: التعارض بحيث يَتَخَيَّل الناظرُ في ابتداء نظره [تساويهما] (٢)، فإذا حقَّق فكره. . رجَّح.
(لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس) أي: من حيث الحلُّ والحرمة لخفاء النص فيه؛ لكونه لم ينقله إلا القليل، أو لتعارض نصَّينِ فيه من غير معرفة المتأخر، أو لعدم نصٍّ
(١) فيه لفٌّ ونشرٌ مرتَّبٌ؛ فقوله: (في بعض كلماتها) عائدٌ على (الفاتحة)، و(أو هل استجمر. .) عائدٌ على الاستنجاء، و(أو هل استوعب. .) عائدٌ على غسل الثوب.
(٢) ليست في النسخ، ولا بد منها لتتضح العبارة، وهي مثبتةٌ من "المواهب السنية شرح منظومة الفوائد البهية في القواعد الفقهية" (١/ ٢٢٧) للعلامة عبد اللَّه بن سليمان الجرهزي رحمه اللَّه تعالى، حيث نقل فيه كلام الإمام هذا بنصه، قال العلامة ياسين الفاداني رحمه اللَّه تعالى في حاشيته على "المواهب السنية" المسماة: "الفوائد الجنية" (١/ ٢٢٧): (قوله: "تساويهما" أي: يظهر في خيال المجتهد عند بادئ أمره أن الأصلين متساويان) وهذا أولى من قول العلامة المدابغي رحمه اللَّه تعالى في "حاشيته" عليها: (قوله: "بحيث يتخيل الناظر" أي: التعارض) حيث لم تكن الزيادة في نسخته، واللَّه أعلم.
1 / 238