835

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

٢٤٩٦ - وله (١) من حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة» .
قوله: «الرِّقَة» هي الدراهم المضروبة من الوَرق والهاء فيها بدل من الواو المحذوفة، والرقيق: اسم يقع على العبيد والإماء، والأوقية: أربعون درهمًا، والدرهم الخالص من الفضة، والدينار: مثقال، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم.
[٥/٦] باب ما جاء في زكاة الحلي
٢٤٩٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسْكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذه؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة بسوار من نار؟ قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي ﷺ، وقالت: هما لله ورسوله» رواه أبو داود (٢) وقال في "الخلاصة": وإسناده صحيح، وقال في "بلوغ المرام": وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة وأخرجه الترمذي (٣) من حديث عمرو بن شعيب أيضًا بلفظ: «أن امرأتين أتيا رسول الله ﷺ وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله ﷺ: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديّا زكاته» وقال الترمذي: لا يصح في الباب شيء.
٢٤٩٨ - وعن أم سلمة: «أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا

(١) سيأتي برقم (٢٥١٣) .
(٢) أبو داود (٢/٩٥) (١٥٦٣)، وهو عند النسائي (٥/٢٨) .
(٣) الترمذي (٣/٢٩) (٦٣٧)، وأحمد (٢/٢٠٤)

2 / 805