فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

الرباعي ت. 1276 هجري
62

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

تصانيف

الحديث
٦١ - وعنه قال: «نهى النبي ﷺ عن الحرير، والذهب، ومياثر النمور» رواه أحمد والنسائي (١) وإسناده صالح. ٦٢ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر» رواه أبو داود (٢)، وفي إسناده عمران القطان اختلف في توثيقه وتضعيفه. قوله: «النمور» جمع نمر سبع معروف. قوله: «مياثر» جمع ميثرة بكسر الميم وسكون التحتية، وفتح المثلثة، قال في "مختصر النهاية": المِيْثَرة بالكسر شيء يحشى بقطن أو صوف يجعله الراكب تحته وفراش. [١/١٩] باب ما جاء في الميتة وطهارة الأُهُب بالدباغ ٦٣ - عن ابن عباس قال: «تصدق على مولاة ميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله ﷺ، فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها» رواه الجماعة (٣) إلا ابن ماجه (٤) فرواه عن ميمونة، وليس للبخاري والنسائي ذكر الدباغ، وفي رواية للترمذي (٥) فقال: رسول الله ﷺ: «ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به» وفي رواية للنسائي (٦) بإسناد صحيح

(١) أحمد (٤/١٣١)، النسائي (٧/١٧٦) . (٢) أبو داود (٤/٦٨) . (٣) البخاري (٢/٥٤٣)، مسلم (١/٢٧٦)، أبو داود (٤/٦٥)، النسائي (٧/١٧٢)، الترمذي (٤/٢٢٠)، أحمد (١/٢٦١) . (٤) ابن ماجه (٢/١١٩٣) . (٥) الترمذي (٤/٢٢٠) . (٦) النسائي (٧/١٧٢) .

1 / 32