فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
محقق
مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران
الناشر
دار عالم الفوائد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
تصانيف
الحديث
٦١ - وعنه قال: «نهى النبي ﷺ عن الحرير، والذهب، ومياثر النمور» رواه أحمد والنسائي (١) وإسناده صالح.
٦٢ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر» رواه أبو داود (٢)، وفي إسناده عمران القطان اختلف في توثيقه وتضعيفه.
قوله: «النمور» جمع نمر سبع معروف. قوله: «مياثر» جمع ميثرة بكسر الميم وسكون التحتية، وفتح المثلثة، قال في "مختصر النهاية": المِيْثَرة بالكسر شيء يحشى بقطن أو صوف يجعله الراكب تحته وفراش.
[١/١٩] باب ما جاء في الميتة وطهارة الأُهُب بالدباغ
٦٣ - عن ابن عباس قال: «تصدق على مولاة ميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله ﷺ، فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها» رواه الجماعة (٣) إلا ابن ماجه (٤) فرواه عن ميمونة، وليس للبخاري والنسائي ذكر الدباغ، وفي رواية للترمذي (٥) فقال: رسول الله ﷺ: «ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به» وفي رواية للنسائي (٦) بإسناد صحيح
(١) أحمد (٤/١٣١)، النسائي (٧/١٧٦) . (٢) أبو داود (٤/٦٨) . (٣) البخاري (٢/٥٤٣)، مسلم (١/٢٧٦)، أبو داود (٤/٦٥)، النسائي (٧/١٧٢)، الترمذي (٤/٢٢٠)، أحمد (١/٢٦١) . (٤) ابن ماجه (٢/١١٩٣) . (٥) الترمذي (٤/٢٢٠) . (٦) النسائي (٧/١٧٢) .
1 / 32