فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
محقق
مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران
الناشر
دار عالم الفوائد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
تصانيف
الحديث
«إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: تَحتَّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تُصلي فيه» متفق عليه (١) .
٢٩ - وعن أُمِّ قيس بنت مِحْصَن «أنها سألت النبي ﷺ عن دم الحيضة تصيب الثوب، فقال: حُكِّيْه بضلعٍ واغسليه بماء وسدر» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان (٢)، قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة، ولا أعلم له علة.
٣٠ - وعن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: «يا رسول الله! ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله! إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٣)، وضعف الحافظ في "بلوغ المرام" إسناده، وقال البيهقي: تفرد به ابن لَهيعة وهو ضعيف بإجماعهم.
٣١ - وعن معاذة قالت: «سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، فقالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره، فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله ﷺ ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا» رواه أبو داود والدارمي
_________
(١) البخاري (١/٩١)، مسلم (١/٢٤٠)، أحمد (٦/٣٥٣) .
(٢) أحمد (٦/٣٥٦)، أبو داود (١/١٠٠)، النسائي (١/١٥٤، ١٩٦)، ابن ماجه (١/٢٠٦)، ابن خزيمة (١/١٤١)، ابن حبان (٤/٢٤٠) .
(٣) أحمد (٢/٣٦٤، ٣٨٠)، أبو داود (١/١٠٠) .
1 / 20