فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
محقق
مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران
الناشر
دار عالم الفوائد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
تصانيف
الحديث
والحديث قد اتفق الحفاظ على ضعفه، ولكنه قد وقع الإجماع على نجاسة الماء إذا تغير بوقوع نجاسة فيه.
١٦ - وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: «سمعت رسول الله ﷺ وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» رواه الخمسة (١)، وفي لفظ لابن ماجه ورواية لأحمد (٢): «لم ينجسه شيء» وفي رواية لأبي داود (٣): «إذا كان الماء قلتين، فإنه لا ينجس»، وقال يحيى بن معين: إسنادها جيد، والحاكم صحيح، والبيهقي موصول، وصحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان، وقال يحيى بن معين: جيد الإسناد، وقال البيهقي: إسناد صحيح موصول، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما.
١٧ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه» رواه الجماعة، وقد تقدم قريبًا (٤) .
قوله: «بُضاعة»، بضم الموحدة بعدها ضاد معجمة: بئر بالمدينة معروفة، قوله: «النَّتن»، بنون مفتوحة وتاء ساكنة ثم نون هو الشيء الذي له رائحة كريهة. قوله: «الحِيض»، بكسر الحاء جمع حيضة بكسر الحاء أيضًا، قال في "الدر النثير": الحيضة
_________
(١) أبو داود (١/١٧)، النسائي (١/١٧٥)، الترمذي (١/٩٧)، ابن ماجه (١/١٧٢)، أحمد (٢/٢٦) .
(٢) ابن ماجه (١/١٧٢)، أحمد (٢/٢٦) .
(٣) أبو داود: (١/١٧) .
(٤) تقدم برقم (٩) .
1 / 16