فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
محقق
مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران
الناشر
دار عالم الفوائد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
تصانيف
الحديث
نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة» رواه أحمد والنسائي والترمذي (١)، ولفظه قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم»، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه أيضًا ابن خزيمة والخطابي، وقد تقدم قبل هذا الباب، وقال البخاري: إنه أصح حديث في التوقيت وصححه أيضًا ابن حبان.
٣٣٨ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي ﷺ «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه وابن خزيمة (٢) وصححه أيضًا، وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد، وقال البخاري: حديث حسن، وقال الشافعي: إسناده صحيح.
٣٣٩ - وعن علي بن أبي طالب قال: «جعل النبي ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين» أخرجه أحمد ومسلم والنسائي (٣) .
٣٤٠ - وعن خزيمة بن ثابت عن النبي ﷺ: «أنه سُئل عن المسح على
(١) أحمد (٤/٢٣٩)، النسائي (١/٨٣، ٩٨)، الترمذي (١/١٥٩، ٥/٥٤٥، ٥٤٦)، ابن خزيمة (١/٩٧) . (٢) الدارقطني (١/١٩٤، ٢٠٤)، ابن خزيمة (١/٩٦)، وهو عند ابن ماجه (١/١٨٤)، وابن حبان (٤/١٥٤، ١٥٧)، والبيهقي (١/٢٧٦) . (٣) أحمد (١/١٣٤)، مسلم (١/٢٣٢)، النسائي (١/٨٤) .
1 / 117