1201

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

للترمذي وابن ماجه (١): «وهب لي النبي ﷺ غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي: يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده» وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
٣٥٩٢ - وعن عبادة أن النبي ﷺ قال: «لا يفرق بين الأم وولدها، قيل إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية» رواه الدارقطني وضعفه والحاكم وصححه (٢) .
٣٥٩٣ - وعن أبي موسى قال: «لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالدة وولدها (٣) وبين الأخ وأخيه» رواه ابن ماجه والدارقطني (٤) وقال في شرح "المنتقى": لا بأس بإسناده، انتهى. وقال المنذري: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وقد ضعف.
٣٥٩٤ - وعن علي: «أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي ﷺ عن ذلك ورد البيع» رواه أبو داود وأعله بالانقطاع والدارقطني والحاكم (٥) وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده.

(١) الترمذي (٣/٥٨٠) (١٢٨٤)، ابن ماجه (٢/٧٥٥) (٢٢٤٩)، أحمد (١/١٠٢)، والدارقطني (٣/٦٦) (٢٥٠)، والطيالسي (١/٢٦) (١٨٥) .
(٢) الدارقطني (٣/٦٨)، الحاكم (٢/٦٤)، البيهقي (٩/١٢٨) .
(٣) حديث أبي موسى هذا لفظه: «من فرق بين الوالدة وولدها» كما في "الترغيب والترهيب" و"الجامع الصغير"، ووقع في "المنتقى": «بين الوالد وولده» . تمت مؤلف.
(٤) ابن ماجه (٢/٧٥٦) (٢٢٥٠)، الدارقطني (٣/٦٧)، وهو عند أبي يعلى (١٣/٢٢٦) .
(٥) أبو داود (٣/٦٣) (٢٦٩٦)، الدارقطني (٣/٦٦)، الحاكم (٢/٦٣، ١٣٦)، البيهقي (٩/١٢٦) .

3 / 1172