بعت فكل» رواه أحمد والبخاري تعليقًا (١) للسند منه، وقال البيهقي: روي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي، وفي "مجمع الزوائد": إسناده حسن.
٣٥٨٩ - ويؤيده ما تقدم (٢) في حديث أبي هريرة: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» وفسر الاكتيال بالكيل وقيل هو الاستيفاء.
[١٠/١٨] باب ما جاء في التفريق بين ذوي الأرحام
٣٥٩٠ - عن أبي أيوب قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» رواه أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني، والحاكم وصححه (٣)، قال في "بلوغ المرام": وفي إسناده مقال لكن له شاهد.
٣٥٩١ - وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال: ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعًا» رواه أحمد (٤)، قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان وفي رواية
(١) أحمد (١/٦٢، ٧٥)، وعلقه البخاري (٢/٧٤٨) باب «الكيل على البائع والمعطي» .
(٢) تقدم برقم (٣٥٨٥) .
(٣) أحمد (٥/٤١٢، ٤١٤)، الترمذي (٣/٥٨٠، ٤/١٣٤) (١٢٨٣، ١٥٦٦)، الدارقطني (٣/٦٧)، الحاكم (٢/٦٣)، البيهقي (٩/١٢٦) .
(٤) أحمد (١/٩٧، ١٢٦)، البيهقي (٩/١٢٧)، ابن الجارود (١/١٤٨)، والحاكم (٢/٦٣، ١٣٦)، والدارقطني (٣/٦٥) (٢٤٩)، والبيهقي (٩/١٢٧) .