فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤
الناشر
دار العاصمة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
مكان النشر
صنعاء - اليمن
تصانيف
فنجسٌ بإجماع المسلمين، نقل فيه الإجماع ابن المنذر، وأصحابنا، وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة -وقد كان ذكر منها حديث الأعرابي- مع الإجماع.
وأما بول الصبي الذي لم يطعم؛ فنجسٌ عندنا، وعند العلماء كافة، وحكى العبدري، وصاحب «البيان» عن داود أنه قال: هو طاهرٌ، دليلنا عموم الأحاديث، والقياس على الكبير، وثبت أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نضَحَ ثوبه من بول الصبي، وأمر بالنضح منه، فلو لم يكن نجسًا لم ينضح. انتهى. (^١)
ومما يدل على نجاسة البول حديث ابن عباس ﵄ في «الصحيحين» (^٢): أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرَّ بقبرين يعذبان، فقال في أحدهما: «كان لا يستتر من بوله»، وحديث: «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه». (^٣)
مسألة [٢]: غائط الآدمي
نقل النووي الإجماع على نجاسته في «شرح المهذب» (٢/ ٥٤٩)، وقال: ولا فرق بين غائط الصغير، والكبير بالإجماع. انتهى.
مسألة [٣]: هل يتعين الماء لتطهير الأرض
• استدل جمهور العلماء بحديث الباب على أنه يتعين لتطهير الأرض أن يكون بالماء، وقالوا: لو كان يحصل التطهير بالجفاف؛ لما حصل التكليف بطلب الماء.
(^١) وانظر: «سبل السلام» (١/ ٥٦)، و«نيل الأوطار» (١/ ٨١)، و«شرح مسلم» (٣/ ١٩٤). (^٢) أخرجه البخاري برقم (٢١٦)، ومسلم برقم (٢٩٢). (^٣) سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم (٩٨).
1 / 88