فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤
الناشر
دار العاصمة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
مكان النشر
صنعاء - اليمن
تصانيف
٩ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ -فِي الهِرَّةِ-: «إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ. (^١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم سؤر الهرة
• ذهب جمهور أهل العلم إلى طهارة سؤرها، واستدلوا بحديث أبي قتادة الذي في الباب.
قال الترمذي ﵀ -بعد إخراجه لحديث أبي قتادة-: وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والتابعين، ومن بعدهم مثل: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، لم يروا بأسًا بسؤر الهرة.
• وذهب أبو حنيفة إلى كراهة سؤرها، وقال: إنه نجس. واستدل بما ورد عنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «الهرة سبع»، وبحديث ابن عمر، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سئل عن الماء، وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء»، وقد تقدم أنَّ الحديث صحيح.
(^١) صحيح. أخرجه أبوداود (٧٥)، والنسائي (١/ ٥٥، ١٧٨)، والترمذي (٩٢)، وابن ماجه (٣٦٧)، وابن خزيمة (١٠٤) وفي إسناده حميدة بنت عبيد وهي مجهولة الحال. ولكن للحديث إسناد آخر صحيح في «سنن البيهقي» (١/ ٢٤٦)، من طريق: يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، به مرفوعًا، وقد صحح الحديث الإمام الألباني ﵀ في «الإرواء» (١٧٣)، وانظر: «التلخيص» (١/ ٦٧ - ٦٨).
1 / 81