فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
72

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

الناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

مكان النشر

صنعاء - اليمن

تصانيف

لا يحصل من غيره. ٣) أنَّ التراب هو مورد النص في الحديث؛ فالواجب التقيد بالنص، ولو قام غيره مقامه؛ لجاء نص يشمله ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]. مسألة [٨]: ما الحكم إذا تعدد الولوغ؟ قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٢٧٩): ولو ولغ كلبان، أو كلب واحد مرات في إناء، ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، الصحيح: أنه يكفيه للجميع سبع مرات، والثاني: يجب لكل ولغة سبع، والثالث: يكفي لولغات الكلب الواحد سبع، ويجب لكل كلب سبع. انتهى. قلتُ: الذي صححه النووي ﵀ هو الصحيح، وذلك كما لو ولغ الكلب مرة واحدة في الإناء، وأطال الولوغ فيه. (^١) مسألة [٩]: إذا ولغ الكلب في ماءٍ ليس في إناء قال الحافظ ﵀ في «الفتح» (١٧٢): قوله: «في إناء أحدكم» مفهومه يخرج الماء المستنقع مثلًا، وبه قال الأوزاعي مطلقًا، لكن إذا قلنا بأنَّ الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير. انتهى. وقال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٢٧٩): ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص عن قلتين لم ينجسه.

(^١) وانظر: «شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٣٠٧).

1 / 74