246

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

الناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

مكان النشر

صنعاء - اليمن

تصانيف

والثوري، وأبي حنيفة، والصحيح عند الشافعية، ورواية عن أحمد، وهو قول داود، وابن المنذر، ورجَّحه الشيخ مقبل الوادعي ﵀.
واحتج هؤلاء بأنَّ الله تعالى أمر بغسل الأعضاء، ولم يوجب الموالاة، وقد صحَّ عن ابن عمر أنه توضأ في السوق، ثم دعي إلى الجنازة فدخل المسجد، ثم مسح على خُفَّيْهِ. (^١) واحتجوا أيضًا بحديث الباب: «ارجع فأحسن وضوءك»، ولم يأمره بالإعادة.
الثاني: أنه يجب الموالاة، وأن التفريق الكثير يضر، وهو قول قتادة، وربيعة، والليث، والأوزاعي، وأحمد في المشهور عنه، ومالك، واستدلوا بحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بنحو حديث الباب، وفيه: فأمره النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يعيد الوضوء. أخرجه أبو داود (١٧٥)، وأحمد (٣/ ٤٢٤)، وفي إسناده: بقية بن الوليد، ولم يصرح بالتحديث عن شيخ شيخه، وخالد بن معدان كثير الإرسال، ولم يسمِّ الصحابي؛ فيخشى من الانقطاع.
ووجه الدلالة من الحديث: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بإعادة الوضوء، ولو لم تجب الموالاة؛ لأمره بغسل اللمعة، والآية دلت على وجوب الغسل، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بيَّن كيفيته، وفسَّر مجمله بِفِعْلِهِ، وَأَمْرِهِ؛ فإنه لم يتوضأ إلا متواليًا، وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء، وهذا القول رجحه ابن عثيمين ﵀، والشيخ يحيى الحجوري حفظه الله، وهو الراجح عندنا، والله أعلم.

(^١) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١/ ٨٤) بإسناد صحيح.

1 / 248