فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤
الناشر
دار العاصمة للنشر والتوزيع
الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
مكان النشر
صنعاء - اليمن
تصانيف
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [١]: حكم التسمية على الوضوء
• ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسمية على الوضوء مستحبة، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في أشهر الروايات عنه، قال الخلَّال: الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به. يعني إذا ترك التسمية.
• وذهب إسحاق، وأحمد في رواية إلى وجوبها، وهو قول أهل الظاهر، لكن قال إسحاق، وأحمد: إن تركها سهوًا لم تبطل طهارته. وهو اختيار الإمام ابن باز ﵀.
• وعن أحمد رواية -وقال بذلك جماعة من أصحابه- أنها لا تسقط بالسهو، بل عليه الإعادة، كقول أهل الظاهر.
واستدلوا بحديث الباب، وهو ظاهر اختيار الإمام الألباني ﵀.
• وجاء عن أبي حنيفة في رواية أنها ليست بمستحبة.
• وعن مالك رواية أنها بدعة، ورواية أنها مباحة.
فأما من أوجبها فاستدل بحديث الباب، والحديث ضعيفٌ كما تقدم.
واستدل لمذهب الجمهور بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يباشر أعماله بالتسمية.
وهو ترجيح البخاري، وشيخ الإسلام، والصنعاني، والشيخ مقبل الوادعي، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم، وهو الصحيح في المسألة، والله أعلم. (^١)
(^١) انظر: «شرح المهذب» (١/ ٣٤٦) «المغني» (١/ ١٤٥) «الأوسط» (١/ ٣٦٧) «الإنصاف» (١/ ١٢٧)، «فتاوى اللجنة» (٥/ ٢٠٣ -).
1 / 245