فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤
الناشر
دار العاصمة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
مكان النشر
صنعاء - اليمن
تصانيف
دليل القاعدة: قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].
الرابعة: اليقين لا يزول بالشك
المعنى: الأمر المتيقن لا يرتفع إلا بدليل قاطع لا بمجرد الشك.
دليل القاعدة: حديث عبدالله بن زيد ﵁ في «الصحيحين» أنه شكا إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا»، وأخرجه مسلم بنحوه عن أبي هريرة ﵁.
الخامسة: العادة محَكَّمة
المعنى: أنَّ عادات الناس التي اعتادوها في معاملاتهم تجري في الأحكام مجرى الشروط، وكذلك ما ليس له حقيقة شرعية، أو لغوية؛ أخذ بحقيقته العرفية.
دليل القاعدة: قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء:١٩]، وقوله: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقوله: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لامرأة أبي سفيان هند بنت عتبة ﵄: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك».
تنبيه: هذه القواعد الخمس المتقدمة يطلق عليها بعضُ الفقهاء (قواعد كبرى كلية)؛ وذلك لأنه يندرج تحتها قواعد فقهية كثيرة مما يذكرها الفقهاء؛ ولأنه يندرج تحتها فروع كثيرة من الأحكام الشرعية.
وانظر: «القواعد الفقهية» للعلائي، «الأشباه والنظائر» للسيوطي، و«القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها» للسدلان، و«منظومة السعدي في القواعد الفقهية».
1 / 17