فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
107

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

الناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

مكان النشر

صنعاء - اليمن

تصانيف

بَابُ الآنِيَةِ ١٤ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١) ١٥ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إنَاءِ الفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ (^٢) فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٣) المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مسألة [١]: حكم الأكل، والشرب في آنية الذهب، والفضة حديثا الباب يدلان على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» حديث (٢٠٦٥): قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب، وسائر الاستعمالات في إناء ذهب، أو فضة؛ إلا ما حُكي عن داود في تحريم الشرب فقط، ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل، وقولٌ قديم للشافعي، والعراقيين، فقال بالكراهة دون التحريم، وقد رجع عنه، وتأوله أيضًا صاحب «التقريب» (^٤)، ولم يحمله على ظاهره. انتهى بتصرف.

(^١) أخرجه البخاري برقم (٥٤٢٦) (٥٦٣٢)، ومسلم برقم (٢٠٦٧) (٤) (٥). (^٢) قال ابن الأثير في «النهاية»: هو صوت وقوع الماء في الجوف، والمعنى: كأنما يجرع نار جهنم. (^٣) أخرجه البخاري برقم (٥٦٣٤)، ومسلم برقم (٢٠٦٥). (^٤) هو كتاب «التقريب في الفروع»، للقاسم بن محمد بن القفال الشاشي الشافعي، من علماء القرن الرابع، وهو من الكتب المعتمدة عند الشافعية.

1 / 109