فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) ت. 1420 هجري
89

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٠ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ثانيًا: شراء الهدي من خارج حدود الحرم كجدة وغيرها جائز، وإنما الذي لا يجوز هو ذبحه خارج حدود الحرم فذلك لا يجوز، ومن ذبح فشاته شاة لحم ولا تجزئه عن الهدي الواجب، ويعتبر في حكم من لم يهد؛ لقوله تعالى ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] وقوله: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] (ج: ٢٨٦٥ في ٨ - ٣ - ١٤٠٠هـ) [ذبح الصغار من الغنم] س ٩٣ في أثناء ما كنا حاجين وفي وقت الغداء شاهدنا جماعة يذبحون أغناما صغار السن جدًا، فقال لهم البعض ما يجور ذلك فقالوا ليس فيه شيء، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] علمًا أنهم معهم علم، حيث إن بعض الحجاج يسألونهم في أشياء كثيرة فنرجو توضيح ذلك، فهل يجوز ذبح الصغار، وليس هناك شرط للسن ونحوه كالأضحية؟ وما معنى قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]؟ ج ٩٣ دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن

1 / 91