فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) ت. 1420 هجري
88

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٠ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

المشتري لم يستلم البعير في موعده بسبب عدم حضوره، وبعد انتهاء الموسم وعدم حضور المشتري وعدم معرفة عنوانه باع صاحب البعير بعيره تخلصًا منه واستلم القيمة، فماذا يعمل بها هل يتصدق بها على نيته أو يشتري له بدلا منه؟ . علما بأنه لم يفوضه في الذبح أو التصرف ج ٩١ إذا كان يعرف اسم صاحب البعير فالأولى أن يسلم ثمنه للمحكمة بمكة، ويخبرها باسمه الكامل لعله يعرف فيعطى حقه، وإن لم يعرفه فالأولى أن يتصدق به على الفقراء أو يصرفه في تعمير المساجد بالنية عن صاحبه، وبذلك تبرأ ذمته وينتفع صاحبه بذلك وإن سلمه للمحكمة برئ منه إن شاء الله. (س) [الخروج من مكة يوم العيد وذبح الهدي خارج مكة] س ٩٢ من حج ورمى الجمرة الأولى وذهب ليذبح الهدي فوجده غالي الثمن فذهب من منى إلى مدينة جدة واشترى هديه وذبحه هل يصح أم لا؟ ج ٩٢ أولًا: لا يجوز للحاج أن يخرج إلى جدة يوم العيد.

1 / 90