عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية ت. 1450 / 2028عبد المجيد سليم.
23 جماد أول 1352 هجرية - 13 سبتمبر 1937 م
لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبنت أخت لها شقيقة
تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته.
فما حكم ذلك الزواج
نفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم
صفحة ٢٦٢