عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية ت. 1450 / 2028عبد المجيد سليم.
أول شوال 1351 هجرية - 18 فبراير 1933 م
يصح زواج الرجل من أخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن مانع شرعى آخر يمنع من ذلك
توفيت امرأة وبعد مضى سبعين يوما من وفاتها أراد زوجها أن يتزوج من أختها لأبيها فهل يصح ذلك
نفيد بأنه يصح زواج الرجل المذكور بأخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن هناك مانع شرعى من زواجها منه والله سبحانه وتعالى أعلم
صفحة ٢٦١