فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 / 1111محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
طلقها طلقة بائنة، هل يثبت بعد ذلك حكم الثلاث في حقه ؟
الجواب : هو إذا عرف كذبها في دعوى الثلاث جاز له أن يجدد نكاحها مهما رجعت المرأة إلى التصديق، إلّا أن المرأة تمنع ظاهراً في العود إليه من غير محلل ولا يمتنع باطناً إن عُرفت أنها كاذبة.
هل يشترط في وجوب إعفاف الأب أن يكون خائفاً من الزنا ؟
الجواب : القياس أن لا يجب الإعفاف أصلاً فإن ( أوجب )1 فيكتفي بصدق الشهوة وإن كان فيه من الورع ما ( يزعه )2عن الزنا ويعرف صدق الشهوة بقوله من غير تحليف. ( وأما )3 الفاسق فخوف الزنا ( يقارن )4 صدق الشهوة في حقه.
إذا طلب من المرأة أن تسلم نفسها ، فقالت حتى تسلم
1 - د : وجب .
2 - د : نزعه .
3 - د : فأم .
4 - سقطت من د .
88