فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 / 1111محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
الحال ولا يمنعه من ذلك امتناعها.
فإن ابتدأت البنت وقالت زوجني أبي من فلان وصدقها الزوج، فقال الأب (لا)1 بل زوجتك من فلان وصدقه الآخر، فهل يكون القول قول الأب، وإلا فما الفرق إن قبلنا قوله في (المسألة)2: الأولى؟
الجواب: يحكم بإقرارها حكماً موقوفاً بشرط سلامة العاقبة، فإذا أقرّ الأب لغيره لم (تسلم العاقبة)3 فيعدل إلى إقرار الأب، ويكون إقرار الأب كبيّنة يقيمها الزوج الثاني بعد أن (أقرت للأول)4.
وهل يفترق الحال بين أن يكون الاختلاف بين الأب والبنت فيما فعله الأب في حال الصغر وفي حال الكبر.
الجواب: لا يفترق الحال في هذا الحكم بينهما.
إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثاً فأنكر وحلف ثم
1_ سقطت من د.
2_ المرأة.
3_ د: يسلّم للعاقبة.
4_ د: أقرّ الأب للأول.
87