فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 / 1111محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
بأدائه إلى بقية أجزائه، فإن تجريده عن الحرير (يضرّ به)1 وكذلك في الكفن المغصوب.
إذا قال أوصيت لفقراء أقاربي، هل يدخل معهم من افتقر بعد موت الموصي وقبل القسمة؟ فإن لم يدخل (فأليس)2 لو وقف على فقراء أقاربه دخل من افتقر (بعده)3.
الجواب: (هذا يلتفت)4 على وقت حصول الملك في الوصية (والموت)5، وإن (لم)6 (يتجزأ)7 الملك قبل القبول فينبغي أن يسند إليه الملك عند القبول من تصرف الزيادات إلى (الموصى)8 له فيقتضي هذا أن لا يدخل من افتقر بعد الموت فأما الوقف (فينبني)9 على التجدد حالا بعد حال أبد الدهر.
إذا كان صحيحاً وكان من أهل البيوتات التي لم تجر عادتهم
1- ع: نظر له.
2- د: أليس.
3- ع: بعد.
4- د: ينبني.
5- سقطت من د.
6- سقطت من ع.
7- ع: ينجز.
8- د: الموصا.
9- د: فمبني.
83