فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 / 1111محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
الجواب : (معي)1 أن تقبل هذه البينة والحمل يعرف وإنكار إمكان معرفته إنكار للمشاهدة.
فإن كانت هذه البينة مسموعة فهل على الحاكم أن يقيم نائباً عن الصبي في الخصومة أو يؤخر الأمر إلى أن يبلغ فيدعي؟
الجواب: ينصب (القاضي)2 عنه نائباً ولا يؤخر.
إذا كفن بعض الورثة الميت بكفن يزيد على كفن مثله، هل يضمن لباقي الورثة ما زاد على كفن المثل؟
الجواب: يضمن.
إذا كفن الميت بالديباج هل يجوز نبشه لإزالة ذلك عنه؟ فإن لم يجز وكان (لم)3 يدفن هل يجوز كشف جسده لإزالته (أم لا)4؟
الجواب: (أنه)5 ينبش ما لم يؤد إلى هتك حرمة الجسد
1_ د: ينبغي.
2_ د: الحاكم.
3_ سقطت من د.
4_ سقطت من ع.
5_ سقطت من ع.
82