فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 هجريمحقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عنها حتى تعتق بموت البائع، فإن عاد فقال( أردت )1 حامل منه ( في غير ملكه هل يقبل ؟) 2.
الجواب : الأقارير3 تنزل على أقل الدرجات، فإذا فسرّ قوله بأنها حامل منه ( لا في ملكه)4 ( كان)5 ذلك محتملًا ( فلا )6 تزال يده، ولا يستبعد ذلك فإن المالك لو أشار إلى ولد جاريته وقال هذا ولدي قد ولدته جاريتي من نطفتي ( فلا )7 تثبت أمية الولد ما لم يقل ولدته في ملكي على الرأي الظاهر (فدعوى غيره لا تزيد على إقراره بنفسه )8.
إذا كان البائع قد وطأ ها قبل البيع ولم يستبرئها ووطأ ها المشتري أيضاً ( ولم يستبرئها )9 فأتت بولد يمكن أن يكون من (كل)10 واحد منهما ، (فقال)11 المشتري هو منك أيها البائع
د : أردت أنها .
د : في غير ملكه لا في ملكه ، هل يقبل أم لا ؟
اقارير : صيغة منتهى الجموع من إقرار .
زيادة في ع
د : وكان .
د : ولا .
د : ولا .
د: فدعوی غیره علیه لا یرید إقراره على نفسه .
زیادة في ع .
سقطت من ع .
د : وقال .
43