فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 هجريمحقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
إذا قال بعتك بشرط إن تمس الحائط (أو)1 تصلي ركعتين نفلًا أو تصوم يوماً (كاملًا)2 هل يصح العقد؟ (فإن)3 اختلف الحكم فما الفرق؟
الجواب: (لا يفسد العقد)4 بكل شرط لا يتصور أن يكون للمشتري فيه غرض، فإن علة النهي عن بيع وشرط ما يستعقبه العقد من العلاقة بين المتعاقدين لأجل الوفاء بالشرط، واستثني عنه شرط العتق رخصة، وما لا غرض فيه للمشتري فليس له المطالبة به وما لا (مطالبة فذكره لغو كذكر)5 ما يقتضيه مطلق العقد.
إذا بان (لمشتري الجارية إنها)6 حامل فقال (للبائع)7 هي حامل (منك)8 وقال البائع بل حامل من غيري (وقد علمت بذلك فأخرت الرد)9 هل يلزم المشتري رفع يده
د: و.
زيادة في ع.
د: وإن.
د: إن العقد لا يفسد.
د: يذكره لغو لذكر.
د: للمشتري أن الجارية المشتراه.
د: البائع.
د: منك، وقد علمت بذلك فاخرجت النسخ.
زيادة في ع.
42