فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 هجريمحقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
إذا شك هل أدرك مع الإمام الركعة أم لا، ولم (يعدها)1 هل يسجد للسهو؟
الجواب: (إلحاق)2 هذا بما إذا شك فلم (يدر)3 أصلّى ثلاثاً أم أربعاً أولى من إلحاقه بما إذا شك (في ارتكاب)4 منهي (فليسجد)5 إذ لا فرق بين الصورتين.
إذا أشار الأخرس في الصلاة إشارة مفهومة (هل تبطل صلاته)؟6
الجواب: لا تبطل (صلاته)7 لأنه لم يتكلم ولا (كثر فعله)8 والإشارة لا تصير كلاماً وإن (فهم منه)9 وإن (أفاد فائدة)10 الكلام.
1 - ع: يعتد بها
2 - د: إن إلحاق.
3 - د: يدري.
4 - د: في أن فكل ارتكاب.
5 - د: فسجد.
6 - د: هل تبطل صلاته أم لا.
7 - د: صلواته.
8 - د: تكثير في فعله.
9 - د: أفهم بها.
10 - د: أفادت فأيدت.
26