فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 هجريمحقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
وهذا هو الأظهر، ولا يبعد أن يقال (إذا أتى)1 بأكثر كلمات القنوت (لم)2 يسجد (والله أعلم)3.
إذا أراد أن يصلي الظهر الفائتة والعصر بعدها فترك السلام بينهما ماذا يصح له منهما؟
الجواب: (يصح)4 الظهر دون العصر (فإن)5 العصر لا (يصح)6 ما دام تحريمة الظهر باقية ولا يرتفع إلا بالسلام أو بقصد الإبطال مع المعرفة ولم يجد شيء من ذلك فركعات العصر، وإن نوى العصر، نازلة منزلة الركعة الخامسة إذا قام إليها (غلطاً)7 ونية العصر لا توجب انعقاد العصر مع بقاء تحريمة الظهر، (ولا)8 ينقطع الظهر بنية العصر ولا تبطل مع (كونه غالطاً)9.
د: إن ترك أقله وأتى.
د: أنه لا.
زيادة فيع.
د: تصح.
د: لأن.
د: تصح.
د: زيادة في ع.
د: فلا.
د: كونها غلطاً.
25