فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 هجريمحقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
الجواب : (يجوز قبل الغسل)1 لأن صلاة الميت سببها الموت كما أن صلاة الصبح سببها طلوع الفجر (ولو)2 كان مكشوف العورة فتيمم بعد (الصبح)3 ثم ستر العورة جاز. فكذلك إذا تيمم غسّل الميت.
إذا وطأ ميتةً (هل يجب إعادة غسلها)؟4 .
الجواب: لا يجب ولا بأس بالاحتياط (في الإعادة) 5.
(الصبي إذا تيمم) 6 عند عدم الماء ثم بلغ، هل يجوز أن يصلي به فرضًا، فإن جاز فهو في (حالة) 7 التيمم غير ملتزم للفرض، فهو كمن تيمم لصلاة قبل دخول وقتها فالتيمم للتنفل لا يجوز أن يصلي به الفرض.
الجواب: (يجوز) 8 أن يصلي به الفرض، فإذا اتحد وقت الصلاة فحكم أحواله في الصبي والبلوغ حكم البالغ، وكذلك
د: يجوز بعد الموت وقبل الغسل.
د: فلو.
د: الفجر.
د: هل يجب إعادة الغسل أم لا.
د: بالإعادة.
د: إذا تيمم الصبي.
د: حال.
د: أنه يجوز.
20