فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 هجريمحقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
الجواب : إن هذا طلب لحد الوطىء، واستدخال ذكر مقطوع لا يوجب عليها غسلًا، وذكر صبي هو ابن سنة هكذا حكمه، واستدخال ذكر العنين من غير انتشار (وطىء)1 (فالمعتبر)2 في الذكر أحد أمرين إما أن يكون بحيث لو انتشر لتصور (لامرأة ما قضاء وطر به)3 وذلك في صبي كبير أو بحيث يتصور أن يجري فيه المني (المحبّل)4 كذكر العنين وإن لم ينتشر. وفي جنابتها يعتبر أن (يكون بحيث)5 يتصور أن يشتهي رجل وطؤها لا كبنت يوم أو يكون محل الحرث كالعجوز الكبيرة ومهما تحقق من الصبي (و)6 الصبية وطىء على هذا الحد فلا بد من الغسل والاستنطاق.
هل يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة بعد الموت وقبل الغسل، (أو)7 لايجوز إلا بعد الغسل ؟
سقطت من د.
د : المعتبر.
د : انسراره ما قضي وطره.
د : للحبل.
زيادة فيع.
د : أو.
د : أم.
19