فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي (ت. 505 / 1111)محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
الجواب: يقبل.
إذا شهدا إنّا لا نعلم لفلان وارثاً إلا هذا، فدفع إليه (المال)1 ثم عادا وشهدا لآخر أنه وارث معه هل يقاسم الأول؟
الجواب: (إنه)2 لا ينبغي أن يقبل الثاني، لأن قول الشاهد لا أعلم له وارثاً لا يقبل إذا لم تصدر عن خبرة لباطن أحوال الميت وإحاطة بأقاربه، والثاني مناقض للأول في الظاهر وجازم للثقة بقولهما، وإن أمكن الجهل أولا والعلم آخراً ولكن الأظهر هو التناقض.
هل يجوز للحاكم أن يسمع شهادة (ابنه أو أبيه فيعمل)3 بها، فإن لم يجز (له)4 فهل يجوز لنائبه؟
الجواب: له ذلك ولنائبه، وليس التصديق حكماً للمصدق ولو رويا(له)5 حديثاً في الحكم لزمه الحكم بقولهما ولا (يتطرق)6 إليه تهمه (في)7 تصديقهما.
1 - د: الملك.
2- سقطت من ع.
3 - د: أبيه أو ابنه ويعمل.
4- سقطت من د.
5- سقطت من د.
6- د: يطرق.
7- سقطت من د.
117