فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي (ت. 505 / 1111)محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
إذا أقر بشيء يختلف في صحته، وأقر أن حاكماً حكم عليه بصحته فوقع في نفس الحاكم أنه (يفعل)1 ذلك فراراً من الخلاف، فأراد أن يحلّفه أن حاكماً حكم له به وذلك (لمسئلة)2 خصمه فهل له ذلك أم لا؟
الجواب: إذا توافق المقر والمقر له فلا مدخل إلا للوارث وليس للوارث أن يدعى في حال حياة المورث ويدعي أن هذا (مرض)3 موتٍ، وإن ادعى لم يجز تحليفه بسببه فإنه ليس يدعي لنفسه ملكاً.
إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين ثم قال بعد ذلك قد بان لي أنهما كانا فاسقين حين الحكم من غير أن يذكر أن بينة شهدت عنده بفسقهما، هل له نقض الحكم؟
الجواب: إذا لم يتهم الحاكم في قضائه بعلمه فلا نتهمه في ذلك أيضاً، ويمكنه من ذلك.
فإن قال كنت عالماً بفسقهما وإنما أكرهني السلطان على الحكم بشهادتهما، هل يقبل قوله من غير بينة الإكراه؟
د: يقول.
د: بمسئله.
د: فرص.
116