37

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

محقق

صالح بن محمد السلطان

الناشر

دار أصداء المجتمع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

الرياض

في غير المنهي عنه ، وكذلك يقولون في الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب(١) والطلاق في الحيض(٢) والبيع وقت النداء(٣) ونحو ذلك .

وهذا الذي قالوه لا حقيقة له فإنه إن عنى بذلك أن نفس الفعل المنهي عنه ليس فيه معنى يوجب النهي فهذا باطل ؛ فإن نفس البيع اشتمل على تعطيل الصلاة(٤)، ونفس الصلاة اشتملت على الظلم والفخر

(١) انظر هذا الخلاف في بداية المجتهد ٩١/١، المجموع شرح المهذب ١٥٤/٣، ١٦٩ - ١٧٠، المغني مع الشرح ٦٢٥/١، ٦٢٦، ٧٢٢.

(٢) انظر هذا الخلاف في الإشراف لابن المنذر ١٥٣/٣، بدائع الصنائع ٩٣/٣، الخرشي على خليل ٢٧/٤، الشرح الكبير مع المغني ٢٣٥/٨، مغني المحتاج ٣٠٧/٣، زاد المعاد ٢١٨/٥، فتح الباري ٣٥١/٩.

(٣) انظر هذا الخلاف في: الاختيار لتعليل المختار ٢٦/٢، بداية المجتهد ١٤٠/٢-١٤١، شرح منهج الطلاب مع حاشية البجيرمي ٤٠٧/١، مطالب أولي النهى ٤٩/٣، معونة أولى النهى ٥٥/٤، المحلى ٢٦/٩.

(٤) في "ب" ( على معطل الصلاة ) .

37