36

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

محقق

صالح بن محمد السلطان

الناشر

دار أصداء المجتمع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

الرياض

وكذلك أكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه، والله تعالى يقول: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره(١)، وإنما قيل في الصلاة في الثوب النجس وبالمكان البعيد(٢)، بخلاف هذا لأنه هناك لا سبيل له إلى براءة ذمته إلا بالإعادة، وهنا يمكنه ذاك بإرضائه المظلوم(٣).

ولكن الصلاة في الثوب الحرير هي من ذلك القسم الحق فيها لله، لكن نهى عن ذلك في الصلاة وغير الصلاة، لم ينه عنه في الصلاة فقط، فقد تنازع الفقهاء(٤) في مثل هذا، فمنهم من يقول النهي هنا لمعنى

(١) سورة الزلزلة، آية (٧-٨).

(٢) في "ب" (وبالمكان يعيد) أي بالمكان النجس، وهو الصواب.

(٣) في "ب" (بإرضاء المظلوم).

(٤) في "ب" (العلماء).

36