19

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

محقق

صالح بن محمد السلطان

الناشر

دار أصداء المجتمع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

الرياض

قال عمر: ﴿ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً﴾، وإذا كان الإلزام عاماً ظاهراً كان تخصيص البعض بالإعانة نقضاً لذلك ولم يوثق بتوبة. فالمراتب أربعة، أما إذا كانوا يتقون الله ويتوبون فلا ريب أن ترك الإلزام كما كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر - خير، وإن كانوا لا ينتهون إلا بالإلزام(١) فينتهون حينئذٍ ولا يوقعون المحرم ولا يحتاجون إلى تحليل فهذا هو الدرجة الثانية التي فعلها فيهم عمر.

والثالثة: أن يحتاجوا(٢) إلى تحليل المحرم فهنا ترك الإلزام خير.

والرابعة: أنهم لا ينتهون، بل يوقعون المحرم ويُلزمون(٣) / بلا تحليل، فهنا ليس في إلزامهم به فائدة. ١/٥٥

  1. في "ب" (إلا بإلزام).

  2. معناه أنهم يقعون في التحليل المحرم.

  3. في "ب" (ويلزمون به).

19