18

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

محقق

صالح بن محمد السلطان

الناشر

دار أصداء المجتمع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

الرياض

وإذا قيل : فالذي استفتى ابن عباس ونحوه لو قيل له تب لتاب ، ولهذا كان ابن عباس يفتي أحياناً بترك اللزوم كما نقل عنه عكرمة وغيره ، وعمر ما كان يجعل الخلية والبرية إلا واحدة رجعية(١)، ولما قال(٢).

(١) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى ٣٤٣/٧.

وأخرج هذا الأثر عبدالرزاق في مصنفه ٣٦٩/٦-٣٧٠ رقم (١١٢٣٢، ١١٢٣٣) بألفاظ أخرى جعل فيها عمر المدار على النية.

وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٤٧٢٢/١١ : منقطع . والمراد بالخلية والبرية : أن يقول : أنتِ خلية ، أو أنتِ برية . وانظر الأقوال في حكم هذه المسألة في الاستذكار لابن عبدالبر ٣١/١٧ وما بعدها ، فتح الباري ٣٦٩/٩-٣٧١.

(٢) في "ب" ( فلما قال ) ثم بياض في النسختين ، وهذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٤٣/٧: ((عن المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة ، ثم أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ، فقال: ما حملك على ذلك ؟ قال : قلت قد فعلت ، قال: فقرأ ﴿ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً﴾، ما حملك على ذلك؟ قال: قد فعلت، قال أمسك عليك امرأتك ، فإن الواحدة تبت )) .

18