صدق الشاهد الواحد يجوز له ان يحكم به "1 . وكذلك روي عن القاضي اياس بن معاوية ( المتوفى سنة 122ه) انه اجاز سهادة عبد العزيز بن صهيب وحده .
سروط العرالم عدا نصاب الشهادة الذي اوضجنا ، تشترط في الشاهد العدالة .
فاذن ، لا تقبل شهادة من استهر بالكذب او بسوء الحال والاخلاق . وقد اوجبت بعض المذاهب ، ومنها المجلة ، ان يحقق عن عدالة الشهود بالتزكية سرا وعلنا3 .
وكذلك لا تقبل الشهادة اذا كان بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية ، ولا اذا كان بين الشاهد والمشهود له علاقة يخشى معها ان تكون الشهادة داعية " لدفع مغرم اوجر مغنم" ، كعلاقة القربى او الاستخدام او الشركة او الكفالة او ما اسبهها.
ومن امثلة ذلك انه لا تجوز الشهادة لاصل او لفرع ، كالاب لولده او كالولد لابيه ، ولكنها تجوز عليهما . وكذلك تجوز الشهادة على احد الزوجين ، ولا تجوز هما الا عند الشافعي الذي جوز سهادة احد الزوجين للاخر* .
ولكن ينبغي ان ينظر الى شرط العدالة نظرة نسبية ، بمعنى
(1) راجع في كل ذلك الطرق الحكمية (ص 72 و 25-78) ، وكتاب السنن لابي داود السجستاني (مطبعة مصطفى مححد بمصر، ج 3 ص 308 رقم 3602)0 (4) انظر المعارف لابن قتيبة (ص 206) ، وابن خلكان (ج 1 ص 41 -44) .
(3) راجع المواد 1219 وما بعدها. يسترط لوجوب اجراء التتكية عند ابي حنيفة انه يلعن المسهود عليه بعدالة الشهود .
(4) منهاج الطالبين، ص135 .
صفحة ٢٩٣