269

فلسفة التشريع في الإسلام

الناشر

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

تصانيف

في الطرق التي يحفظ بها الانسان حقه1 .

وقد استند ابن القيم الى سنة النبي (ص) ، اذه اجاز سهادة الاعرابي وحده على رؤية هلال رمضان ، واجاز سشهادة الشاهد الواحد في قضية سلب رواها ابو قتادة ، وقبل سهادة المرأة الواحدة اذا كانت ثقة فيما لا يطلع عليه الا النساء ، وجعل سهادة خزيمة بشهادتين بقوله : " من سهد له خزيمة فحسبه"2 .

وهذا الحديث الاخير الذي استند اليه الحنفية كما رأينا للقول بان ما " ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه" ، اتخذه ابن القيم حجة على ان هذا الحكم بالشاهد الواحد " ليس مخصوص بخزيمة دون من هو خير منه او مثله من الصحابة . فلو سهد ابو بكر وحده او عمر او عثمان او علي او ابيه بن كعب لكان اولى بالحكم بشهادته وحده ..." . وبعبارة أخري، هو يقصد ان هذا الحديث بني على علة هي صدق خزية ، وان للقاضي قياسا ان يحكم بشهادة كل واحد اذا تحقق صدقه ، وان هذ الحديث لا يناقض الكتاب ، وهو كباقي السنة جميعا موافق له كما بدنه الائة، " يفسره ويسين مراد الله منه ويقيد مطلقه" .

وانى هذا ، أخيرا ، ذهب طائفة من قضاة المسلمين الذين اشتهروا بالتاريخ ، امثال شريح وزرارة بن ابي اوفى . فقد روي عنهم انهم قضوا بشهادة الواحد اذا علم صدقه . وبهذا القول اخد ايضا ابو داود في كتاب السنن ، فقال : " باب اذا علم الحاك

(1) الطرق الحكمية ، ص020 (2) مر تخريج هذا الحديث .

صفحة ٢٩٢