في الكتاب الآيتان البكريمتان اللتان وردتا بشأن الوصية والطلاق وهما : " شهادة بينكم اذا حضر آحدكم الموت اثنان ذوا عدل منكم او آخران من غيركم" . " فاذا بلغن أجلبن فامسكوهن بعروف او فارقوهن بعروف واسهدوا ذوئ عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ..."1. وجاء بهذا الشأن في الحديث الشريف : " شاهداك آو يمينه "2 .
وشهادة الرجلين العدلين ضرورية عند جميع الفقهاء، في جميبع الحدود ما عدا الزنا . وهي ضرورية ايضا عند مالك واحمذ بن حتبل فيما سوى الاموال مما يطلع عليه الرجال ، كالزواج والطلاق وما اليهما . ولا تقبل سهادة النساء في كل ذلك الا عند عطاء وحماد وفي المذهب الظاهري كما بينا آنفا 3 .
رابعا - شهادة الرجلين او الرجل والمراتين .
وهي النصاب الشرعي الذي ذكره القرآن الكريم في كتابة الصك بالدين المؤجل في الآية: " .
. واستشهدوا سهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان "4 .
وقد اتفقت المذاهب الاسلامية على قبول هذه الشهادة في قضاي الاموال ، كالبيع والقرض والغصب والديون كلها . وقد قبله () المائدة (5) 109، والطلاق (65)02
(4) رواه البخاري في صحيحه. انظر شرح العيني، ج 13 ص 243 و244.
(3) راجم بداية المجتهد لابن رشد (ج2 ص386) ، والمحاى لابن حزم والمغني (ج 12) في المواضع المذكورة ، وشرائع الاسلام (طبع التبريزي ، 9335 صح (4) سورة البقرة (2) 0284
صفحة ٢٨٤