فلسفة التشريع في الإسلام
الناشر
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فلسفة التشريع في الإسلام
صبحي محمصانيالناشر
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
المذهب الحنفي ايضا في باقي حقوق العباد . أي انها تقبل عند الحنفية في جميع الامور المدنية ، سواء آكانت تتعلق بالاموال ام بغيرها ، كالنكاح والطلاق . ولكنها لا تقبل في حقوق الله ، أي في المسائل الجزائية المتعلقة بالحدود . .وبهذا الرأي اخذته مجلة الاحكام العدلية (1685) .
أما مذهب اهل الظاهر فانه يقبل هذه الشهادة في حقوق العباد كلها ، وفي الحدود جميعا ما عدا الزنا1 .
خامسا - شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي.
هذه الشهادة لم يقبل بها المذهب الحنفي ولا الامام الاوزاعي ولا الليث من اصحاب الامام مالك . ولكنها مقبولة في قضاي الاموال عند باقي الائمة ، بالاستناد الى السنة . فقسد روي عن النبي (ص) انه قضى بشهادة الشاهد الواحد معززة بيمين المدعي على صدق دعواه2 . وبهذا ايضا قضى ابو بكر الصديق وعلي بن ابي طالب وعمر بن عبد العزيز .
اما المانعون هذه الشهادة ، فقد كان جوابهم عن ذلك ان القرآن الكريم نص على الرجلين او على الرجل والمرأتين ، وان حديث قضاء النبي (ص) : بشاهد واحد ويمين المدعي هو خبر آحادي ل (1) انظر في كل ذلك المراجع التي ذكرناها اعلاه *
(9) رواه مالك في الموطأ (شرحه تنوير الحوالك ج 2 ض 108) ، والشافعي ي مسنده ( بهامش الام ج6 ص 156) ، ومسلم في صحيحه (ج6 ص 124)، واحمد بن حنبل واصحاب السنن الاربعة والدارقطني وغيرهم انظر فيل الاوطاو رج 8 ص 285) ، وشرح العيني على البخاري (ج 13 ص 264 وما بعدهتا) وشرح النووي على مسلم (ج12 ص6).
صفحة ٢٨٥