الفصل الثاني حكم الضرورة والحاجة
المسقر علب النيسير جعلت الاحكلم الشرعية عامة ، بحيث لاتنظر الى حالة من الحالات ، ولا الى فرد من الافراد . بل هي تنظر الى جميع الحالات. والى جميع الافراد .
الاد . إن هذه الصفة : تجعل من: تطبيق. الاحكام في بعض الاحيان جرجا على الناس وتجعل الافراط في التمسك بالقانون ينقلب الى ظلم وضرر ، او كما قال الغزالي "كل ما تجاوز حده انعكس الى ضده "1 . لذلك اقتضى التيسير على الناس ، وعدم مراعاة - الاجكام. العامة في بعض الاجوال: الاستثنائية ، رفعا للضرر ودفع لمشقة .
وقد استند الفقهاء الحنفية بذلك الى الاستحسان ، واستند المالكية. الى التعليل بالمصالح : المرسلة . ثم عارض بعض علماء الاصول بهذا الاستنساب للمصلحة ، ابو بعبارة الغزالي بهذا: الاستصلاح.
ولكن جمهور الفقهاء قبلوا به ، واستندوا بذلك الى الكتاب والسنة وسابقات عمر بن الخطاب . ولقد أوضحننا في الفصول
(9) كما بنقله البيوظي في الاشياه (صن 59) م ويمعناه جاء في المثل اللاتيني : .648a 14a 600d08 232d21a .*.ا منتهى المدل منتهى للظلم
صفحة ٢٤٤