قال الحموي(1)في ((حواشيه)): أي لعدم تعديه ولا يسقط شيء من دينه، كما في((القنية))، و((الخانية))(2)، وكثير من الشروح وعليه الفتوى، وفي ((الجامع)) لمجد الأئمة(3)عن عبد الله بن محمد بن أسلم(4): أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه وإن أذن له الراهن؛ لأنه إذن في الربا؛ لأنه يستوفي دينه فتكون(5)المنفعة ربا.
قال بعض الفضلاء: والتوفيق بين ما هاهنا وبين ما تقدم يحمل ما هاهنا على الديانة. انتهى.
أقول: لا وجه لهذا التوفيق لأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء. انتهى.
وفي ((الأشباه)) أيضا في موضع آخر: يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن
بإذن الراهن. انتهى(6).
قال الحموي في ((حواشيه)): كذا في أكثر النسخ، ووقع في بعض النسخ: بلا إذن الراهن، وفي بعضها: إلا بإذن الراهن. انتهى.
صفحة ٣١