• استنباط جواز وقوع النسخ في القرآن:
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة ١٠٦].
قال السمعاني ﵀: " والنسخ جائز في الجملة باتفاق الأمة. ونسخ القرآن على وجوه ..... ". (^١)
ثم ذكر السمعاني ﵀ جميع أنواع النسخ، مستنبطا هذه الأنواع من جملة ما نسخ من القرآن.
_________
(^١) انظر: تفسير السمعاني (١/ ١٢١)، والاستنباط رقم (١٢).