شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين ت. 1381 هجري
67

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

الناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

من حيوان طاهر (^١)، وعن أثر استجمار بمحله (^٢). ولا ينجس الآدمي بالموت (^٣)
(^١) (من حيوان طاهر) وممن يروى عنه العفو عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة وجابر وابن أبي أوفى وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس وعروة والنخعي وأصحاب الرأي، لما روت عائشة قالت "قد يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها" وفي رواية "بلته بريقها، ثم قصعته بظفرها" رواه أبو داود. وهذا يدل على العفو عنه لأن الريق لا يطهر ولا ينجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوم العفو وعلى أن دم الحيض كغيره في العفو عنه. (^٢) (بمحله) أثر الاستجمار لا نعلم خلافًا في العفو عنه بعد الإنقاء واستيفاء العدد، ويحكم بمهارة محله بعد الإنقاء في أحد الوجهين لظاهر الأخبار، وهذا ظاهر كلام أحمد فإنه قال في المستجمر يعرق في السراويل: لا بأس به لأن النبي ﷺ قال في الروث والرمة "إنهما لا يطهران" فمفهومه أن غيرهما يطهر. (^٣) (بالموت) ظاهر المذهب أن الآدمي طاهر حيًا وميتًا لقوله ﵊ "المؤمن لا ينجس". متفق عليه. وقال أبو حنيفة: ينجس ويطهر بالغسل لأنه له نفس سائلة. وللشافعي قولان كالروايتين، والصحيح الأول للخبر.

1 / 69