شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين ت. 1381 هجري
66

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

الناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه (^١). ويعفى في غير مائع (^٢). ومطعوم عن يسير دم نجس
(^١) (بنضحه) معنى النضح أن يغمره بالماء وإن لم ينزل عنه، لما روت أم قيس بنت محصن "أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله" متفق عليه، وعن لبابة بنت الحارث قالت "كان الحسن بن علي في حجر رسول الله ﷺ فبال عليه فقلت: البس ثوبًا آخر وأعطنى إزارك حتى أغسله، قال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر" رواه أبو داود. فعلى هذا ما يسقاه الصبي أو يلعقه للتداوي لا يعد طعامًا يوجب الغسل، والنبي حنك بالتمر بل ما يطعمه لغذائه وهو يريده ويشتهيه. (^٢) (مائع) فلو وقعت قطرة من دم في مائع يسير تنجس وصار حكمه حكم الدم في العفو عن يسيره.

1 / 68