شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين ت. 1381 هجري
53

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

الناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

ويعم بدنه غسلًا ثلاثًا ويدلكه (^١) ويتيامن (^٢) ويغسل قدميه مكانًا آخر (^٣). و(المجزئ) أن ينوي
(^١) (ويدلكه) يستحب إمراره على جسده في الغسل والوضؤ ولا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جسده، وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأى، وقال مالك: إمرار يده على بدنه إلى حيث تناول واجب، ونحوه قال أبو المعالى، لأن الله قال ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ ولا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه. ولنا قول النبي ﷺ لأم سلمة في غسل الجنابة "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" رواه مسلم. (^٢) (ويتيامن) لأنه ﵊ يعجبه التيامن في طهوره. (^٣) (مكانًا آخر) لما روت عائشة قالت "كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، ثم غسل رجليه" متفق عليه. وفي حديث ميمونة بعد ما غسل فرجه "ثم ضرب بيده الأرض والحائط مرتين أو ثلاثًا" وفيه بعدما فرغ "فأتيته بالمنديل فردها، وجعل ينفض الماء بيده" متفق عليه. وفي لفظ "توضأ وضوءه للصلاة" وفي رواية البخاري "ثم تنحى فغسل قدميه".

1 / 55