شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين ت. 1381 هجري
52

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

الناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

ولا يلبث فيه بغير وضوء (^١). ومن غسل ميتًا (^٢) أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. و(الغسل الكامل) أن ينوى ثم يسمى ويغسل يديه ثلاثًا وما لوثه ويتوضأ ويحثى على رأسه ثلاثًا ترويه
(^١) (بغير وضوء) فإن توضأ الجنب فله اللبث في المسجد عند أصحابنا وهو قول إسحاق، لما روى زيد بن أسلم قال "كان أصحاب النبي ﷺ يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبًا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث، وهذا إشارة إلى جميعهم، وحكم الحائض إذا انقطع حيضها حكم الجنب. (^٢) (ومن غسل ميتًا) لما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال "من غسل ميتًا فليغتسل" وليس بواجب، روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأى.

1 / 54