156

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

الناشر

المطبعة السلفية ومكتبتها

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من
ضدهم. ولا تصح خلف فاسق (^١) ككافر، ولا خلف امرأة (^٢) ولا خنثى للرجال، ولا صبي لبالغ (^٣)، ولا أخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود (^٤) أو قيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا (^٥) فإن ابتدأ بهم قائمًا ثم اعتل
فجلس أتموا خلفه

(^١) (ولا تصح خلف فاسق) لما روى جابر قال "سمعت رسول الله ﷺ على منبره يقول: لا يؤمن امرأة رجلًا ولا فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطانه أو يخاف سوطه أو سيفه" رواه ابن ماجة.
(^٢) (ولا امرأة) وعن أم ورقة "قلت يا رسول الله إني أحفظ القرآن، وإن أهل بيتي لا يحفظونه، فقال: قدمي الرجال أمامك وقومي وصلى من ورائهم" فحمل هذا على النفل جمعًا بينه وبين ما تقدم.
(^٣) (ولا صبي) في الفرض (لبالغ) نص عليه، وهو قول ابن مسعود وابن عباس، وبه قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وأجازه الحسن والشافعي وإسحق وابن المنذر. زوائد.
(^٤) (أو قعود) سواء كان إمام الحي أو لم يكن، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
(^٥) (ندبًا) لقوله "فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون".

1 / 158