168

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

صبرة الطعام إذا بيعت جزافا، فإنها من ضمان المشتري ويمتنع تصرفه فيها على إحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار القاضي. المطلب الرابع: أمثلة ما كان من ضمان البائع ويجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه: من أمثلة ذلك: الثمرة على رؤوس النخل، فإنها من ضمان البائع ويجوز للمشتري التصرف فيها. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية: وفيه مطلبان: ١ - أمثلة جواز تصرف البائع بالثمن المعين مع جواز تصرف المشتري بالمبيع. ٢ - أمثلة جواز تصرف البائع بالثمن مع عدم جواز تصرف المشتري بالمبيع. المطلب الأول: أمثلة جواز تصرف البائع بالثمن المعين مع جواز تصرف المشتري بالمبيع: من أمثلة ذلك: من باع أرضًا معينة ببيت معين، فإنه يجوز لكل من البائع والمشتري التصرف فيما له قبل قبضه. المطلب الثاني: أمثلة جواز تصرف البائع بالثمن المعين مع عدم جواز تصرف المشتري بالمبيع: من أمثلة ذلك: من باع سيارة موصوفة في الذمة بقطعة أرض معينة فإنه يجوز للبائع التصرف في الأرض، ولا يجوز للمشتري التصرف في السيارة قبل قبضها. المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة: من أمثلة ذلك:

1 / 169